التأمين البحري

التأمين البحري

التأمين البحري

تقدم دائرة التأمين البحري والبري في شركة اليمن للتأمين التأمين على البضائع المنقولة (بحراً أو جواً أو براً ) من وإلى جميع أنحاء العالم من المخاطر المتعددة والأضرار التي قد تتعرض لها البضائع أثناء عملية النقل من خلال الخدمات التأمينية التالية:

اولاً : تأمين نقل البضائع ( البحري ):

تغطي المخاطر المتعددة والأضرار التي قد تتعرض لها البضائع أثناء عملية النقل بسبب غرق السفينة مثلاً أو دخول المياه عبر منافذ السفينة أثناء فترات الطقس الجوي السيء أو تعرض البضاعة المنقولة إلى حريق أو سرقة وغيرها من الأضرار الأخرى التي قد تصيب البضائع المؤمن عليها حيث تتوفر مجموعة من وثائق التأمين على البضائع وهي كما يلي:

1. وثيقة التأمين لشحنة ( إرسالية ):

توفر هذه الوثيقة الحماية التأمينية لكل شحنة من البضائع المنقولة المرسلة من مكان شحن البضاعة وحتى مكان الوصول النهائي لها وذلك ضد مختلف أخطار النقل وذلك بحسب شروط مجمع مكتتبي التأمين بلندن الخاصة بالتأمين على البضائع .

2. وثيقة التأمين المفتوحة ( لعدة شحنات ):

توفر هذه الوثيقة حماية تأمينية تلقائية متواصلة لجميع الشحنات من البضائع المستوردة أو المصدرة الخاصة بالمؤمن له والمرسلة عن طريق ( البحر ، الجو أو البر ) وذلك بحسب شروط مجمع مكتتبي التأمين بلندن الخاصة بالتأمين على البضائع .

التغطيات:

وهي الشروط التي بموجبها يتم إصدار وثائق التأمين البحري وبحسب شروط مجمع مكتتبي التأمين بلندن الخاصة بالتأمين على البضائع وأهمها:

  • • شروط التأمين البحري بضائع (A): وتغطي الخسائر والأضرار الجزئية أو الكلية التي تصيب البضاعة المؤمن عليها نتيجة الحريق أو الانفجار، الجنوح، الانقلاب، الاصطدام، التفريغ الاضطراري للبضاعة في ميناء اللجوء، الزلازل، مصاريف الخسارة العمومية، تسرب المياه إلى العنابر، طرح البضاعة في البحر، انجراف البضاعة في البحر، السرقة، الضرر بسبب التبخر أو الحرارة، التسرب، الكسر، العورية.
  • • شروط التأمين البحري بضائع (B): ويغطي الخسائر والأضرار الجزئية التي تصيب البضاعة المؤمن عليها نتيجة الحريق أو الانفجار، الجنوح، الانقلاب، الاصطدام، التفريغ الاضطراري للبضاعة في ميناء اللجوء، الزلازل، مصاريف الخسارة العمومية، تسرب المياه إلى العنابر، طرح البضاعة في البحر، انجراف البضاعة في البحر.
  • • شروط التأمين البحري بضائع (C): يغطي الخسائر أو الأضرار التي تصيب البضاعة المؤمن عليها والناتجة عن الحريق أو الانفجار، جنوح أو انقلاب أو اصطدام السفينة، طرح البضاعة بالبحر، مصاريف الخسارة العمومية، التفريغ الاضطراري للبضاعة في ميناء اللجوء.

وفي جميع التغطيات السابقة يمكن إضافة تغطية أخطار الحرب والاضطرابات والشغب للبضاعة المؤمنة لقاء اشتراك تأمين إضافي.

تأمين هياكل السفن:

ونتيجة لإزدهار حركة الملاحة البحرية على مستوى العالم فكانت الحاجة لوجود تغطية تأمينية واسعة ومميزة لهذا القطاع حيث تشتمل هذه التغطية على تأمين :

1. هياكل السفن ومعداتها ضد الخسائر أو الأضرار خلال إبحار السفينة أو عملية النقل والعبور والناتجة عن الأخطار التالية:

  • أخطار البحار – الانهار – البحيرات.
  • الحريق أو الانفجار.
  • القرصنة على السفينة من قبل اشخاص من خارجها.
  • طرح البضاعة في البحر.
  • الارتطام بوسيلة نقل بري أو بحوض أو معدات المرفىء أو الموانىء أو تجهيزاتها.
  • الزلازل والبراكين والصواعق.
  • حوادث التصادم خلال التحميل والتفريغ.
  • انفجار المراجل أو الغلايات ، كسر أعمدة التشغيل أو التدوير أو أي عيوب كامنة في الآلات أو هياكل السفن.
  • اهمال المصلحين أو المستأجرين للسفينة.
  • خيانة ربان أو طاقم السفينة.
  • الأضرار الناتجة عن التصادم مع الطائرات أو أي أجسام قد تسقط منها.

ثانياً : تأمين النقل البري :

يغطي هذا التأمين الخسائر أو ضرر كُلي أو جزئي التي تلحق بالبضائع أثناء نقلها براً بسبب حادث مشمول بالتأمين ناتج عن حادث أو الإصطدام أو انقلاب الوسيلة الناقلة أو حريق، أو إنهيار الجسور والكباري تحت الوسيلة الناقلة أثناء مرورها والسرقة التابعة لأحد هذه الحوادث.